موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٢ - الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف
الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف
و أمّا صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الغلام له عشر سنين، فيزوّجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟
قال: فقال:
«أمّا تزويجه فهو صحيح، و أمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك، فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، و هو خاطب من الخطّاب، و إن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته».
قلت: فإن ماتت أو مات؟
قال:
«يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي، ثمّ يحلف باللَّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلّاالرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث» [١].
بدعوى ظهورها في الكشف؛ فإنّ حبس المرأة عليه للاحتياط في الفروج، و هو لا يتمّ إلّاعلى الكشف.
ففيه:- مضافاً إلى اشتمالها على ما يخالفه الأصحاب بلا خلاف [٢]، و هو ظهور ذيلها في خيارية العقد إذا صدر من الأب أو فضوليته- أنّ ظاهرها أنّ الحكم استحبابي، و هو كما يمكن أن يكون لما ذكر، يمكن أن يكون لمراعاة حال الصغيرة؛ فإنّ الملامسة معها مع كونها في اهبة الطلاق، نحو نقيصة لها، ربّما تضرّ بحالها في الآتي.
[١] الفقيه ٤: ٢٢٧/ ٧٢٢؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢٢٠، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١١، الحديث ٤.
[٢] جواهر الكلام ٢٩: ٢١٦.