موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٦ - الاستدلال للصحّة برواية البارقي
هو التزويج بين الزوجين، فالزوجية الحاصلة بينهما فعل الفضولي، كما أنّ المبادلة بين مال الأصيلين فعل الفضولي، لا فعلهما.
واستدلّ لصحّة هذا القسم بروايات:
الاستدلال للصحّة برواية البارقي
منها: رواية عروة بن أبي الجعد البارقي، و هي رواية مسندة عند العامّة، محكيّة عن «صحاحهم» [١] حتّى «صحيح البخاري» [٢] مشهورة عندهم وعند المتأخّرين من أصحابنا، وقالوا: إنّ اشتهارها بين الفريقين يغني عن النظر في سندها [٣].
واستدلّ بها العلّامة قدس سره في «التذكرة» [٤] ومحكيّ «المختلف» [٥] وحكي عن شيخ الطائفة قدس سره الاستدلال بها على صحّة الشراء [٦]، ومع ذلك لا تطمئنّ النفس بجبرها.
فعن «مسند أحمد» بسنده عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال:
عرض لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم جلب، فأعطاني ديناراً وقال:
«أي عروة، ائت
[١] سنن أبي داود ٢: ٢٧٦/ ٣٣٨٤؛ سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٣/ ٢٤٠٢؛ سنن الترمذي ٢: ٣٦٥/ ١٢٧٦.
[٢] صحيح البخاري ٥: ٥٨/ ١٦٦.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٢٧٧؛ بلغة الفقيه ٢: ٢٠٣.
[٤] تذكرة الفقهاء ١٠: ١٤.
[٥] مختلف الشيعة ٥: ٨٦.
[٦] الخلاف ٣: ٣٥٤، مسألة ٢٢.