منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة وفروعها
في سفر المعصية إشكال.
الرابع: السلامة من المرض والعمى فلا يجب على المريض والأعمى كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا ولو بسبب المطر.
الخامس: عدم الشيخوخة فلا يجب على الشيخ الكبير.
السادس: أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين والأحوط وجوب الحضور حالة الخطبة، وهؤلاء لو تكلّفوا الحضور صحّت منهم وأجزأتهم عن الظهر وتنعقد بهم عدا المسافر والمرأة والصبي والمجنون والعبد.
وكيفية صلاة الجمعة: ركعتان كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور: ١- الحمد للّه والثناء عليه. ٢- الصلاة على النبي وآله. ٣- الوعظ والوصية بالتقوى ونحوه. ٤- سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ ...» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم. ٥- الأحوط إن لم يكن أقوى في كلا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط الثناء والتمجيد والتقديس لله عزوجل والثانية على بسط الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره.
ويعتبر العربية في القدر الواجب من الخطبة عدا الوعظ فإنه يعتبر أن يكون بلغة يفهمها الحاضرون غير العارفين باللغة العربية، والأحوط الأولى في