منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة وفروعها
فوجوبها إذا نودي لها بأمره ويجب السعي إليها والحضور تعيينا، وفي حال غيبة ولي الحق (عج) أو حال عدم البسط في أيام ظهوره قد أذن بإقامتها للفقيه العادل إذا توفرت الشروط المعتبرة لهذه الصلاة، وإذا أقيمت تحت رعاية وإشراف الفقيه العادل فالأظهر أن وجوبها ووجوب الحضور والسعي إليها حينئذ تخييريا بمعنى أن المكلف مخير يوم الجمعة بين الإتيان بصلاة الجمعة وبين الإتيان بصلاة الظهر، وإن كان الأحوط الحضور حالة إقامتها، وعلى التعيين لا يصح إتيان صلاة الظهر في وقت الجمعة كما لا يجوز السفر بعد إقامتها ولا يجوز البيع والمعاوضات إن كانت منافية لصلاة الجمعة ولكن تصح لو عصى.
هذا ويشترط في وجوب إقامة صلاة الجمعة أمور:
الأول: دخول الوقت وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ويأتي جواز تقديم الخطبتين قبله.
الثاني: العدد وأدناه سبعة ممن تنعقد بهم صلاة الجمعة أحدهم الإمام وتنعقد وتصح بالخمسة.
الثالث: وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها مما هو مذكور في صلاة الجماعة وما تقدم من الإذن.
كما يشترط في وجوب الحضور والسعي لصلاة الجمعة أمور:
الأول: الذكورة فلا يجب الحضور على النساء.
الثاني: الحرية فلا يجب على العبد.
الثالث: الحضور والإقامة فلا يجب على المسافر الذي وظيفته القصر، نعم