منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - الفصل السابع في أحكام الحيض
طاهرة صح، وإن عكس فسد.
(مسألة ٢٣١): يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، والترتيب، والظاهر أنه يجزىء عن الوضوء كغسل الجنابة، نعم يستحب الوضوء قبله.
(مسألة ٢٣٢): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأقوى، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، ويجب إتيان صلاة الزلزلة ونحوها مما ليس له وقت أداء وقضاء بعد طهرها، وكذلك المنذورة في وقت معين على الأحوط إن لم يكن أقوى.
وأما صلاة الخسوف والكسوف فالأحوط قضاؤها لا سيما فيما إذا كانا كليين.
(مسألة ٢٣٣): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صحّ، وكذلك الوضوء الرافع للكراهة لا الحدث.
(مسألة ٢٣٤): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة للّه تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة ٢٣٥): يكره لها الخضاب بالحناء، أو بغيرها، وقراءة القرآن، ولو أقل من سبع آيات، ويشتد بالزيادة، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه.