منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - الفصل السادس الاستبراء والاستظهار
في العادة تحيضت بالأول على الأقوى، والثاني استحاضة.
والحاصل: أنّ أمارية العادة مقدمة على أمارية الصفات وأمارية الصفات مقدمة على الاستمرار ثلاثة والتقدم للدم بالزمان وارد على المتأخر فيما تساوت صفات الدمين.
(مسألة ٢١٩): إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلًّا سواء كان كل منهما في العادة، أو واجدا للصفات، أو أحدهما في العادة، والآخر واجدا للصفات، أو كان أحدهما واجد للصفات والآخر فاقد، أو كليهما فاقدا للصفات ما دام كل من الدمين ثلاثة أيام أو أكثر ولم تكن المرأة مستمرة الدم.
الفصل السادس: الاستبراء والاستظهار
إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ورأت السائل الأبيض، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوّثة بقيت على التحيّض، كما سيأتي، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر، ولا استظهار عليها. نعم لو ظنت العود، كما لو لم تر السائل الأبيض فمع اعتياد انقطاعه في الأثناء قبل أيام العادة، فعليها ترتيب آثار الحيض استظهارا، والأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها.
وإذا تركت الاستبراء لعذر، من نسيان أو نحوه، واغتسلت وصادف براءة الرحم صح غسلها، وإن تركته- لا لعذر- ففي صحة غسلها إذا صادف براءة