منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - الفصل الثاني
نعم لو دخل بقصد الاستطراق والعبور لا بسبب قصد الأخذ أو الوضع ثم اتفق له في الأثناء جاز وإن كان الأحوط في الثاني الترك.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي: الم التنزيل وهي التي تسمى «السجدة»، وحم السجدة وهي التي تسمّى «فصّلت»، والنجم، والعلق وتسمى سورة «اقرأ»، والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة حتى بعض البسملة.
(مسألة ١٧٩): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد المعمورة منها وإن تركت الصلاة فيها ولم تبق آثار المسجدية ما لم يطر عليه عنوان الموات، وأما إذا طرأ الموات على الأرض ولم تبق آثار المسجدية بالمرة ففي بقاء أحكام المسجدية إشكال سواء كانت مفتوحة عنوة أو من الأرض التي أسلم أهلها طوعا.
(مسألة ١٨٠): ما يشك في كونه جزءا من المسجد كما لو شك في جزئية صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية ما لم تكن أمارة في البين كتعاطي يد المسلمين بعنوان المسجدية.
(مسألة ١٨١): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة وإن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلًا، وإن كانت الأجارة صحيحة والشرط فاسدا، ويستحق الأجرة المسماة وإن عصى، نعم للمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ فله أجرة المثل.
(مسألة ١٨٢): إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين، لا يجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.