منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - الفصل الأول ما تتحقّق به الجنابة
(مسألة ١٧٢): البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا.
الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل، أو الدبر، من المرأة والرجل وكذا الخنثى إذا كان العضو التناسلي فيها تلتذ به وتحسّ به بخلاف ما لو كان عضو الذكر كالجلدة الميتة المعلّقة، وأما في البهيمة، فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطىء والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلّا يكتفي بالغسل فقط، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الإدخال به.
(مسألة ١٧٣): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، وكذا الحي والميت على الأظهر.
(مسألة ١٧٤): إذا خرج المني ممزوجا بالدم، وجب الغُسل بعد العلم بكونه منيا.
(مسألة ١٧٥): إذا تحرّك المني من محلّه بالاحتلام أو الملاعبة لا يجب الغسل إلّا إذا خرج.
(مسألة ١٧٦): يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئا- ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث- أن يبطل وضوءه من غير حاجة ملحّة إذا كان بعد دخول الوقت.
(مسألة ١٧٧): إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.