منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - الفصل الثاني الوضوء الجبيريّ
(مسألة ١٠٣): الجروح والقروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وإن لم تكن معصبة غسل ما حولها وغسلها إن أمكن، وإلّا مسح عليها وإن لم يمكن وضع خرقة ومسح عليها وإن لم يمكن اكتفى بغسل ما حولها.
(مسألة ١٠٤): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، وأما الحاجب اللاصق- اتفاقا- كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب، وإلّا فيجزي الغسل عليه، والأحوط- استحبابا- ضمّ التيمم.
(مسألة ١٠٥): لا يختصّ الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، فيعم العصابة التي يعصب بها العضو لألم وورم ونحو ذلك مما كان لضرورة فيجزي المسح على الجبيرة وكذا إذا كانت مستوعبة لعضو سواء كان العضو مما يغسل أو يمسح بل وكذلك لو كانت الجبيرة مستوعبة لتمام الأعضاء، وإن كان الأحوط- استحبابا- ضمّ التيمم لا سيما في بعض الصور مما كانت الجبيرة في غير مواضع التيمم. ولو كانت الجبيرة نجسة فيضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها وإلّا غسل ما حولها، وفي هذه الصورة لو كانت مستوعبة للعضو فالأحوط- وجوبا- ضمّ التيمم.
(مسألة ١٠٦): يجري حكم الجبيرة في الأغسال كما كان يجري في الوضوء، من دون فرق بين كون الجبيرة للكسر أو الجرح أو القرح وكذا لو كان القرح والجرح مكشوفا.
(مسألة ١٠٧): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط استحبابا المسح بغير موضع الجبيرة ولو باليد الأخرى.
(مسألة ١٠٨): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء فيغسل ما عدا مواضع التضرّر من الوجه، ويكفيه المسح بنداوة على مواضع الضرر إن أمكن وإلّا وضع