منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٠ - المبحث الأول فيما يجب فيه
يستثنى مقدار الدين من مجموع أمواله كل عام لكي يحسب مقدار ربحه الذي يخمسه، ولو نقص مجموع المال في سنة عن الثمانية آلاف وأصبح ستة آلاف، لم يستثن في السنين اللاحقة من مجموع المال لو زاد على الستة آلاف الا الستة آلاف.
(مسألة ١٢٣٣): يجبر الخسران بالربح في التجارة عبر المداولات والصفقات المتعددة خلال السنة ويحسب الخمس في الربح الصافي بعد ذلك سواء كان الخسران حصل في الصفقات السابقة على الأرباح أو بعدها وكذلك الحال في ما تنوّعت السلع التجارية، وكذلك الحال في أصحاب المواشي والزراعة والصناعة، فلو ماتت بعض المواشي أو الزراعة جبر النقص بقيمة السخال أو النتاج الحاصل، وفي حكم الخسران لو صرف من رأس ماله في مؤنته أو تلف بعضه.
(مسألة ١٢٣٤): إذا كان له نوعان متميزان من التكسب كالتجارة والزراعة وكذا صناعة ما دون أخرى، فربح في أحدهما وخسر في الآخر فلا يجبر الخسارة بالربح على الأظهر كما مرّ في المؤنة للتحصيل، نعم التجارة في سلع متنوعة مع عدم تمييز رأس المال كان يكون الصندوق والمحاسبة ضمن شركة واحد مثلًا يجبر خسارة الصنف بربح الصنف الآخر.
(مسألة ١٢٣٥): إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ولا مما يحتاج إلى أعيانه في مؤنته فلا يجبر الخسارة من الربح.
(مسألة ١٢٣٦): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله- مما هو من مؤنته- كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته ونحو ذلك مما يحتاج إليه، فلا يجبر من الربح بمجرد ذلك لكن يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن بربح