منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - المقصد الرابع زكاة الفطرة
المقصد الرابع: زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها أصالة البلوغ، والحرية والغنى فلا تجب على الصبي والمملوك نعم تجب على المكاتب على الأحوط، ولا على المجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلًا أو قوة، كما تقدم في مصرف زكاة الأموال، واشتراط عدم الإغماء على من أهلّ شوال عليه لا يخلو من وجه.
ويعتبر اجتماع الشرائط قبل الغروب ليلة العيد ولو آناً ما إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب، فلا يكفي اجتماعها بعد الغروب، نعم تستحب حينئذ.
(مسألة ١١٧٠): يستحب للفقير إخراجها أيضاً، وإذا لم يكن عنده إلّا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم ذلك البعض على آخر يديرونها بينهم ثم يتصدق بها على أجنبي على الأحوط، والأحوط أن يأخذ الولي الصاع لنفسه لا للصبي والمجنون ثم يؤدي عنهما.
(مسألة ١١٧١): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية كما في بقية العبادات، وقد مرّ في نية زكاة المال ما له نفع بالمقام.
(مسألة ١١٧٢): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه، وعن كل