منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - فصل في بقية أحكام الزكاة
الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم بل الأحوط عدمه، وعدم نقصان ما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في الغلات والأنعام أو أقل النصاب فيها.
(مسألة ١١٦٧): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقير أم غيره بل هو الأحوط في الفقيه الذي يأخذها بالنيابة والساعي.
(مسألة ١١٦٨): يستحب تخصيص وترجيح أهل الفضل والهجرة والفقه والعقل بزيادة النصيب وترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وقد تقدم أن الأحوط في الوالي أو مع كثرة مال الزكاة مراعاة ما في (مسألة ١١٥٥)، ويستحب صرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح لاسيما في وظيفة الوالي.
(مسألة ١١٦٩): يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير والعامل بيعه وتقويمه فالمالك أحق به من دون كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث وغيره.