منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
(مسألة ١١١٨): وقت وجوب الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه- بغير عذر مع وجود المستحق- ضمن هو عند تصفية الغلة وصيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً. ولا يجوز للساعي المطالبة قبله، لكن يجوز للمالك إخراجها قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي القبول، فلو أراد القطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزكاة حينئذ من العين أو القيمة إذا فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب لو يبست، والأحوط في القيمة احتساب قيمة التمر والزبيب لو قلّ قيمة الحصرم والرطب عنهما.
(مسألة ١١١٩): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء وهكذا غيرها من الغلات.
(مسألة ١١٢٠): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات، العشر (١٠%) إذا سقي سيحاً بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر (٥%) إذا سقي بالدلاء والناعور والآلات الصناعية ونحو ذلك من العلاج بالوسائل وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً فيوزع المقدار الواجب بالتناصف وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر فيعطي من نصفه العشر، ومن نصفه الآخر نصف العشر فيكون ثلاثة أرباع العشر (٥/ ٧%)، وإذا شك في صدق الاشتراك أو الغلبة كفى الأقل، والأحوط- استحباباً- الأكثر.
(مسألة ١١٢١): المدار في التفصيل المتقدم على الثمر، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما شارف على الإثمار صار يسقى