منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - المبحث الأول الأنعام الثلاثة
تقدم من التفصيل.
(مسألة ١١٠٤): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى من باب القيمة بقدرها ويجوز العكس، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن من باب القيمة بقدرها، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي وفي الملفق يؤخذ الوسط منه لا الرديء ولا يلزم دفع الجيد ولا أعلاها، وكذا الحكم في المهزول والسمين فيؤخذ منها الوسط لا الهزيل ولا يلزم بالسمين وإذا أراد أن يدفع القيمة قوّم قيمة الوسط ففي المهزول والسمين يؤخذ منه نصفه بقيمة المهزول ونصفه بقيمة السمين وعلى هذا يجري بقية أمثلة الجيد والرديء.
(مسألة ١١٠٥): لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم، في العدّ من النصاب، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج من وسطها.
الشرط الثاني: السائمة المرسلة في مرعاها طول الحول فلا تجب في العوامل والدواجن المعلوفة، فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يضر تخلل العلف أو العمل اليسير مع صدق السوم والإرسال عرفاً.
(مسألة ١١٠٦): لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح كالأرض