منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٣ - المبحث الأول الأنعام الثلاثة
بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب- وجبت الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن بلغ المجموع النصاب.
(مسألة ١١٠٠): إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
(مسألة ١١٠١): الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم يجب أن تكون جذعاً إن كانت من الضأن وهو ما سقطت أسنانه اللبنية وأن تكون ثنيا إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب ومن غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين والأثمان كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط، وإن كان الدفع من أي جنس متاع من باب القيمة إذا كان أصلح للمستحقين لا يخلو من قوة لا سيما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.
(مسألة ١١٠٢): المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب والاعتبار بقيمة بلد النصاب، سواء في المثلي والقيمي لا بلد الإخراج والدفع وإن كان الأحوط مراعاة أعلى القيمتين في البلدين.
(مسألة ١١٠٣): إذا كان مالكاً للنصاب الأدنى لا أزيد- كأربعين شاة مثلًا- فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه- حينئذ- عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة لنقصانه- حينئذ- عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب وحكم التأخير دون حول آخر كما