منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
في ولي الميت والفروض المختلفة فيه وفي أنواع ما يجب على الميت مما يجب على الولي أداؤه من مال الميت بخلاف ما يجب قضاؤه على ذمة الولد الأكبر.
(مسألة ١٠٥٩): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً. وكذلك الثلاثة أيام في كفارة اليمين كما مر في كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان وكذلك في الثلاثة أيام في الحج بدل الهدي والأحوط ذلك في السبعة أيضاً تمام العشرة في بدل الهدي وفي الثمانية عشر بدل الشهرين المتتابعين.
(مسألة ١٠٦٠): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطراً إليه، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلّا بعد الزوال، ومنه ما إذا نذر- قبل تعلق الكفارة- صوم كل خميس، فإن انطباقه في الأثناء على صوم الكفارة لا يضر في التتابع بعد احتساب ذلك اليوم من الكفارة أيضاً، إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.
(مسألة ١٠٦١): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور إلّا أن يقصد تتابع جميع أيامها.
(مسألة ١٠٦٢): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه على الأحوط وإن كان الأظهر الجواز في مثل العيد ونحوه مما هو غير قابل للصيام شرعاً كما في كفارة القتل في الأشهر الحرم أو الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم، ولا يضره تخلل العيد على الأظهر، وكذا الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة، فإن