منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٨ - الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
عن الزائد.
(مسألة ١٠٣١): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه وإن كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه لو علم به.
وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه وبان عدم الضرر بعد ذلك بطل إلّا إذا كان جاهلًا بحرمة الضرر وتمشى منه قصد القربة.
(مسألة ١٠٣٢): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة ما لم يطمئن بخطأه، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين، وإذا أخبر الطبيب بعدم الضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار.
(مسألة ١٠٣٣): إذا برىء المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام وجدّد النية وصح منه الصوم إن لم يكن عاصياً بإمساكه.
مسألة ١٠٣٤): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات، ويستحب تمرينه عليها لسبع سنين ما أطاقوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أو الجوع أفطروا.
(مسألة ١٠٣٥): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، وإذا نسي أن عليه قضاءاً فصام تطوعاً فذكر بعد الفراغ صح صومه، ويجوز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو نذر أو إجارة، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم قضاء أو واجب آخر.
(مسألة ١٠٣٦): يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
(مسألة ١٠٣٧): لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء قبل الزوال فالأحوط