منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - الفصل الثاني في قواطع السفر
أن الأحوط الجمع.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا، فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة ٩٤٢): المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما.
(مسألة ٩٤٣): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه، وكذا جملة من أحكام الإقامة عشرا المتقدمة المترتبة على قاطعية الإقامة موضوعا للسفر.
(مسألة ٩٤٤): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه- مترددا- تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
(مسألة ٩٤٥): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة عشرا.
(مسألة ٩٤٦): يكفي الشهر الهلالي ولو كان ناقصا إذا كان دخوله في مكان التردد أول يوم من الشهر من طلوع الفجر.