منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - فصل في قضاء الأجزاء المنسية
فصل: في قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة ٨٧٥): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد ضمن سجدتي السهو إذا نسيه ولم يذكره إلّا بعد الركوع، ويجب القضاء أيضا فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلّا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك ا لمنسي والإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، وإذا فصل فالأقوى الاكتفاء بقضاء الفائت والأولى الإعادة بعد قضائه.
(مسألة ٨٧٦): إذا شك في قضاء المنسي بنى على العدم إلّا أن يكون الشك بعد خروج الوقت، وإذا شك في موجبه بنى على العدم.