منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - فصل في الشك
من ا لإعادة في الوقت لا بعده.
والوسواسي لا يعتني بشكّه ويبني على الإتيان وإن كان في الوقت. وحكم الشك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر حكم الشك في الوقت لكن يلزم عليه ا لإتيان بالعصر ثم الظهر، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا.
(مسألة ٨٤٨): إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم، فإن كان شكه في صحته لم يلتفت، وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالماحي للصلاة أو فاتت الموالاة أو مع بنائه على الفراغ وقد أتى بالمنافيات، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك اعتناء بالشك.
(مسألة ٨٤٩): كثير الشك لا يعتني بشكه سواء أكان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال أم في الشرائط المقارنة فيبني على وقوع المشكوك فيه أما الشرائط السابقة فإن كانت كثرة الشك في أجزاء ماهية الشرط وشرائطها فكذلك لا يعتني بالشك كما مرّ في الطهارات الثلاث- وإن كانت في أصل وجودها فالظاهر لزوم الاعتناء.
ولو كان وجود المشكوك مفسدا في موارد عدم الاعتناء بكثرة الشك فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع والخمس، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلًا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
(مسألة ٨٥٠): إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان بحيث لم يتعد باستمراره إلى غيره اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدى إلى غيره لو اتفق وقوع الشك فيه مع تغاير منشأ الشك، بخلاف ما إذا كان مما يتعدى إلى غيره ويتوسع إلى موارد مع وحدة منشأ الشك فإنه لا يعتني به وإن حصلت