منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - المقصد الرابع مكان المصلّي
اليمين واليسار من خط القبلة في باقي حالات الصلاة وإن لم يتمكن فمراعاة ما أمكن والأقرب فالأقرب إلى جوانب القبلة لا يخلو من وجه وكذا بالنسبة إلى غير الاستقبال من الصلاة فإنه يأتي بما أمكن منه ولو ببدله.
(مسألة ٥٦٠): يشكل إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة وعلى سطحها اختيارا، ومع الاضطرار يجمع بين هيئة الصلاة الاختيارية بركوع وسجود وبين الاستلقاء على قفاه مستقبلًا لبيت المعمور مؤميا للركوع والسجود، وأما النافلة فيجوز إيقاعها اختيارا.
(مسألة ٥٦١): تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد، بل ورد أنها تعدل ألف صلاة في مسجد النبي، والصلاة في مسجد النبي صلىالله عليهوآله تعدل عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد بل قد ورد أن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة في غيره.
ثمّ مسجد الكوفة فإن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد وأن الصلاة فيه فردا أفضل من سبعين صلاة جماعة في غيره من المساجد مع أنّ الجماعة إذا تكاثر عددها لا يحصى ثوابها. ثم مسجد بيت المقدس والصلاة فيه تعدل أيضا ألف صلاة، كما يستحب الصلاة في جملة من المساجد كمسجد السهلة ومسجد الخيف ومسجد قبا ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ في المدينة، ومسجد الغدير ومسجد براثا.
ثم مسجد الجامع والصلاة فيه تعدل مائة صلاة ثم مسجد القبيلة وهي تعدل خمسا وعشرين، ثم مسجد السوق وتعدل فيه اثنتي عشرة صلاة والصلاة في المسجد وحده أفضل من الصلاة جماعة في المنزل، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع.