منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - الفصل الثاني
(مسألة ٥٢٠): إذا كان المصلّي واقفا على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
الفصل الثاني
يعتبر في لباس المصلّي أمور:
الأول: الطهارة إلّا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة وقد تقدّمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل نعم إذا كان جاهلًا بالغصبيّة أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب أو كان جاهلًا بحرمته جهلًا يعذر فيه أو ناسيا لها أو مضطرّا يعذر فيه فلا بأس.
(مسألة ٥٢١): لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز لبسه والتستّر به بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس مع عدم أدائه من مال آخر كان حكمه حكم المغصوب وأما إذا اشتراه بعين مال فيه الزكاة ففيه إشكال.
وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن الحاكم الشرعي في الأولين وكذا الحال لو لم يكن بمقدار يستوعب التركة إلّا أنّ تصرّفه يفوّت الحق وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيّما فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلّا بمراجعة من هو أولى به