منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - الفصل الثامن في الدفن
دخله في حياته وإلّا فمن أي جانب كان وأخرج ثمّ يخاط بطنها وتدفن.
(مسألة ٣٢٩): إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ودفن وكذا إذا كان الصدر وحده او صدق على جملة الأجزاء المتبقيّة التي فيها العظام أنها بدن الميت بل وكذا لو صدق على المتبقي أنه جملة قطع من عظام الميت على الأظهر، وفي الصورة الثانية يقتصر في التكفين على القميص والأزار وفي الأولى والثالثة والرابعة يضاف إليهما المئزر إن وجد له محلّ، نعم لا تجزي الصلاة على عظام الميت من دون الصدر مع وجود الصدر في مكان آخر، والأحوط ذلك أيضا في بعض الصدر الذي فيه القلب. وإن وجد عظما للميّت أو عظمين ناقصين بدون اللحم أو مع اللحم غسّل وحنّط وكفّن بالأزار وبالقطعة التي هي محلّ لذلك العظم ودفن، والأحوط الأولى الصلاة عليه لا سيما إذا كان العضو تاما وإن لم يكن فيه العظم لفّ بخرقة ودفن.
(مسألة ٣٣٠): السقط إذا استوت خلقته أو تمّ له أربعة أشهر غسّل وحنّط وكفّن ولم يصلّ عليه وإلّا لفّ بخرقة على الأحوط ودفن.