فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦ - تجارة السلاح في ضوء الآراء الفقهية للإمام الخميني (قدس سره) الشيخ صفاء الدين الخزرجي
المشركين ، وغيرهما من المسائل التي يعتبر فيها وجود المصلحة وعدم وجود المفسدة والضرر ، والمرجع في تشخيص ذلك الإمام أو الحاكم . وبحثن من هذا القبيل ، فلابدّ من ملاحظة المصلحة العامّة في هذا البيع ، فالمدار في الحكم عليها .
وقد اختصّ بهذا الرأي من الفقهاء الإمام الخميني (رحمه الله) (٣٨)وبعض من تابعه (٣٩)، حيث بنى الحكم في المسألة على القاعدة المذكورة . وسيأتي توضيحه والبحث فيه مفصّلاً عند التعرّض للأقوال .
٣ ـ قاعدة حرمة التقوية على الكفر :
وقد تمسّك بها الشهيد الأوّل (٤٠)، والمحقّق الخوئي (٤١)لمنع البيع من الكفّار خاصّة .
٤ ـ قاعدة حرمة التقوية على الباطل :
والمستند فيها هو الأدلّة الأربعة (٤٢):
فمن الكتاب آية المعاونة المتقدّمة .
ومن السنّة : المروي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : « لولا أنّ بني اُميّة وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفي ء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا » (٤٣).
ورواية التحف : « وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه تعالى ، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي . . . فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه » (٤٤). وهو المستند أيضا في القاعدة المتقدّمة .
وقد تمسّك بهذه القاعدة السيد السبزواري (قدس سره) .
٥ . قاعدة « دفع المنكر واجب ، كرفعه » .
والمدار في جميع هذه القواعد هو إحراز النكتة والملاك الثابت فيها ، فمتى
(٣٨)المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني ) ١ : ٢٢٧.
(٣٩)دراسات في المكاسب المحرّمة (حسين علي المنتظري ) ٢ : ٤٠١ط / نشر تفكر، قم ١٤١٥. المواهب في أحكام المكاسب : ٢٩٤.
(٤٠)مفتاح الكرامة ٨ : ٦١، نقلاً عن حواشي الشهيد على القواعد .
(٤١)مصباح الفقاهة ١ : ١٨٨.
(٤٢)مهذّب الأحكام (عبدالأعلى السبزواري ) ١٦: ٧١ـ ط / مؤسسة المنار ، قم ١٤١٣.
(٤٣)وسائل الشيعة ١٧: ١٩٩، ح ١ .
(٤٤)المصدر السابق : ص ٨٤ـ ٨٥، ح ١ .