فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - تجارة السلاح في ضوء الآراء الفقهية للإمام الخميني (قدس سره) الشيخ صفاء الدين الخزرجي
بغاة ، بل أعمّ من ذلك ، فلو باعه على قطّاع الطريق وشبههم حرم أيضا » (١٧).
بل كلّ من يعادي أهل الحقّ من الغلاة والخوارج ؛ لأنّهم أعداء الدين بلحاظ المخالفة وكونهم حربا (١٨).
وعلى ضوء ذلك فإنّ عنوان « العدوّ » لا يختصّ بالمشركين وأهل الحرب من الكفّار ، بل هو شامل لجميع من يعادي المذهب الحقّ ودولته ، كما يستفاد ذلك من بعض نصوص المسألة ، مثل حسن أو صحيح أبي بكر الحضرمي ، قال : دخلنا على أبي عبداللّه (عليه السلام) ، فقال له حكم السرّاج : ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال : « لا بأس ؛ أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح » (١٩).
٣ ـ المقصود من الدين: قد ظهر من خلال النقطة السابقة : أنّ المراد من لفظ « الدين » الواقع في موضوع المسألة ، هو الأعمّ من المذهب الحقّ ، كما يدلّ عليه ظاهر النصّ وصريح الفتوى .
ثانيا ـ نصوص المسألة والصور المستفادة منها :
قبل البحث في حكم المسألة نذكر الأخبار الواردة فيها أوّلاً ؛ لنقف على مفاد تلك الأخبار ومضامينها ، ثمّ نذكر الصور المستفادة منها :
أمّا الأخبار فهي على طوائف (٢٠):
الطائفة الاُولى: الروايات المانعة من البيع مطلقا ؛ وهي عبارة عن روايتين :
١ ـ رواية عليّ بن جعفر ـ المعبّر عنها بالحسنة أوالصحيحة ـ في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة . قال : « إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس » (٢١).
(١٧)التنقيح الرائع ٢ : ٩ . وانظر : الدروس (الشهيد الأول) ٣ : ١٦٦ـ ط / مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ١٤١٤. جامع المقاصد (المحقق الكركي ) ٤ : ١٧ـ ط / مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ، قم ١٤٠٨ .
(١٨)جامع المقاصد ٤ : ١٧.
(١٩)وسائل الشيعة ١٢: ٦٩، ح١ .
(٢٠)اُنظر : هذا التصنيف للروايات : المكاسب ، (الشيخ الأنصاري ) ٢ : ١١٣ـ ط / دار الكتاب ، قم ١٤١٠. مصباح الفقاهة (الخوئي ) ١ : ١٨٨ـ ط / انتشارات وجداني ١٣٧١ هـ ش ، حاشية المكاسب (الإيرواني ) ١ : ١٠٦ـ ط / مطبعة رشدية ، طهران ١٣٧٩ هـ ش .
(٢١)وسائل الشيعة ١٢: ٧٠، ح ٦ .