فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٢ - قاعدة الإتلافعند الإمام الخميني (قدس سره) الشيخ محمّد الرحماني
كصحيحة جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « في شهادة إذا كان الشيء قائم بعينه ردّ على صاحبه ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » (١٧).
ودلالتها على أصل الضمان ـ مع قطع النظر عن حدود ذلك ـ تامّة ، وسندها صحيح .
٧ ـ روايات أبواب موجبات الضمان :
وردت روايات كثيرة في كتاب الديات في موجبات الضمان وأسبابه ، وقد قسّمها صاحب الوسائل إلى أربعة وأربعين عنوانا وبابا ، وضمّن كلّ باب جملة منها ، ويشمل الكثير منها إضافة إلى تلف المال ضمان تلف العضو والنفس ، كما أنّها تشمل ضمان المباشر وغير المباشر إذا نسب إليه التلف ، وأشمل الروايات دلالة وأكثرها تمسّكا لدى الفقهاء صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : « كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لم يصيبه » (١٨).
وهي تامّة سندا ودلالة ، بل تدلّ على أوسع من مضمون القاعدة وهو تلف المال ، كما سنتعرّض لذلك لاحقا .
الحصيلة :
ما تقدّم هو بعض النصوص التي يتصيّد منها مفاد القاعدة ، وهناك أبواب اُخرى يستفاد منها أيضا كما في باب الوصية (١٩)والرهن (٢٠)والعارية (٢١)والزكاة (٢٢)والإجارة (٢٣)وحديث لا ضرر (٢٤). وأكثرها تام السند والدلالة ، وإنّما أعرضنا عن نقلها خوف الإطالة . وعلى هذا الأساس فلا داعي للتمسك بمن أتلف مال الغير فهو له ضامن ليقال إنّه ليس من لسان الأخبار ليتمسّك باطلاقه .
(١٧)الوسائل ١٨: ١٨١، ب ١١من الشهادات ، ح ٢ .
(١٨)المصدر السابق ١٩: ١٨١، ب ٩ من موجبات الضمان ، ح ١ .
(١٩)المصدر السابق ١٣: ١٢٨، ب ٧ من أحكام الرهن .
(٢٠)المصدر السابق : ٤١٩، ب ٣٧من أحكام الوصايا .
(٢١)المصدر السابق : ٢٣٦، ب ١ من أحكام العارية .
(٢٢)المصدر السابق : ٦ : ٣٩.
(٢٣)المصدر السابق ١٣: ٢٧١، ب ٢٩من أحكام الإجارة .
(٢٤)المصدر السابق ١٨: ٣٢، ب ١٧من كتاب البيع ، ح ٣ .