كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٦
نعم استظهر العلامة (قده) الجواز في خصوص العبد الخصي، وتابعة على ذلك المحقق الكركي. هذا كله لو كنا نحن وهذه الآية المباركة فقط إلا أنه قد ورد في جملة من النصوص الصحيحة تفسير غير أولي الاربة بالاحمق ففي صحيحة زرارة قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن قوله عزوجل (أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال) قال: الاحمق، الذي لا يأتي النساء) [١]. وفي صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن غير أولي الاربة من الرجال قال: الاحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء) [٢]. ومن الواضح انه بعد صراحة هاتين الصحيحتين، وغيرهما لا مجال للتمسك باطلاق الآية الكريمة لاثبات الحكم لمطلق التابع الذي لا رغبة له في النساء بل لابد من الاقتصار على مدلولها مقيدين إطلاق الاية الكريمة بذلك. وأما المقام الثاني: فالنصوص الواردة على طائفتين: الاولى: ما تدل على الجواز كصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: (سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنع منهم؟ قال: لا) [٣].
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ١١١ من ابواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ١١١ من أبواب مقدمات النكاح، ح ٢.
[٣] الوسائل: ج ١٤ باب ١٢٥ من أبواب مقدمات النكاح، ح ٣