كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٧
[ نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة [١]، وخصوصا إذا اخبرت هي بعدم الانقضاء ولا فرق بين ان يكون الزنا في القبل أو الدبر [٢] وكذا في المسألة السابقة. ] المقام مصداقية باعتبار انها ناشئة من الشك في كون المرأة من مصاديق العام أو الخاص، ولا مجال فيها للتمسك بالعام. وانما المستند هو الاصول، ومن هنا فان كان هناك اصل ينقح الموضوع كما لو كانت المرأة في العدة الرجعية ثم شككنا في خروجها منها للشك في زمان وقوع الطلاق أو مضي الاقراء أو كان الشك في كون عدتها رجعية أو بائنة للشك في كون طلاقها الطلاق الثالث أو ما دونه، كان مقتضى الاستصحاب الموضوعي في الفرض الاول هو بقاءها في العدة وبه تثبت الحرمة بناء على القول بها لا محالة كما ان مقتضى اصالة عدم كون الطلاق طلاقا ثالثا هو الحكم بكون العدة رجعية فيجري عليها حكمها. وان لم يكن هناك اصل موضوعي فيما ان اعتداد المرأة بالعدة الرجعية امر حادث ومسبوق بالعدم فلا مانع من استصحاب عدمه. ونتيجة لذلك فلا يترتب على الزنا بها حكم الزنا بذات العدة الرجعية
[١] لاستصحاب بقاءها في العدة كما تقدم.
[٢] وذلك لصدق الزنا على كل منهما بنحو واحد، لانه على ما عرفت عبارة عن الوطئ من غير استحقاق بالاصالة وهو صادق على الوطئ في الدبر على حد صدقه على الوطئ في القبل