كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١
[ ولان فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد، منها زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلا الله، فعن الباقر (ع): " قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمنع المؤمن أن يتخد أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الارض بلا إله إلا الله " (١ *). (مسألة ٢): الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا، قال الله تعالى (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (٢ *)، والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منها ومن التسري بالاماء. (مسألة ٣): المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أو لا، نعم عباديته وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة. (مسألة ٤): استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته. وأما بالطوارئ فينقسم بانقسام الاحكام الخمسة (١ *) ] (١) وتفصيل ذلك: ان النكاح ينقسم إلى محرم وغير محرم والمحرم تارة يكون محرما بالذات وأخرى يكون محرما بالعرض والاخير قد يقبل الزوال وقد لا يقبله فتكون الحرمة دائمية فمن الاول حرمة (١ *) الوسائل ج ١٤ باب ١ من ابواب مقدمات النكاح ح ٣. (٢ *) النساء: ٣.