كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٨
النسخة الثانية أجنبية عن محل الكلام نظرا إلى أنها حينئذ إنما تكون من روايات باب الفجور فلا مجال للاعتماد عليها في اثبات حرمة الربيبة بتقبيل الام أو لمسها. إلا أن هذه المناقشة قابلة للدفع فإن نسخة الرواية غير مختلفة وإنما في المقام روايتان: الاولى: ما رواه الكليني (قده) في باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو إبنتها أو يفجر بأم امرأته أو إبنته من الكافي عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة.. الحديث) [١] وقد رواها الشيخ (قده) في التهذيب في باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له نكاحها عن الكليني (قده) بعين السند المتقدم [٢] وكذا الحال في الاستبصار. كما رواها صاحب الوسائل (قده) أيضا في باب أن من زنا بإمرأة حرمت عليه بنتها وأمها وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما [٣]. الثانية: ما رواه الشيخ (قده) في باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم: (قال: سألت
[١] الكافي: ج ٥ ص ٤١٥.
[٢] التهذيب: ج ٧ ص ٣٣٠.
[٣] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٢