كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢
[ فقد يجب بالنذر، أو العهد، أو الحلف، وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق، أو كان في تركه مظنة الضرر، أو الوقوع في الزنا، أو محرم آخر. وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الاخلال بواجب من تحصيل علم واجب، أو ترك حق من الحقوق الواجبة، وكالزيادة على الاربع. وقد يكره كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه، وقد يكون مباحا كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها. وبالنسبة إلى ] نكاح العناوين السبعة أعنى الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت، ومن الثاني أخت الزوجة والخامسة والمطلقة ثلاثا، ومن الثالث أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها والمطلقة تسعا، وغير المحرم ينقسم إلى مكروه ومستحب وواجب ومباح: أما المكروه فيأتي فيه جميع الاقسام المذكورة في الحرام إذ قد تكون الكراهة ذاتية كالتزوج من الزنجية والتي نشأت في منبت سوء وقد تكون عرضية قابلة للزوال كنكاح المجنونة والمرأة التي لا تطيع زوجها وقد لا تكون قابلة للزوال كنكاح العقيم، وأما النكح في غير هذين القسمين فهو مستحب في نفسه إلا أنه قد تكون هناك خصوصية تقتضي الاستحباب زائدا على استحبابه في نفسه كالنكاح من البكر ومن المؤمنة حسنة الاخلاق ومن المطيعة لزوجها كما قد تكون خصوصية تقتضي الوجوب كما إذا توقف حفظ نفسه من الهلاك أو الوقوع في الحرام على التزويج وقد تفرض خصوصية في مورد تقتضي رجحان الترك بمقدار تساوي رجحان الفعل فيصبح التزويج مباحا.