كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٦
[ أو لعمرة واجبة أو مندوبة [١]، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة [٢]. (مسألة ١): لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا اشكال في بطلانه [٣] ] ومما ذكرناه يظهر فساد دعوى: ان المحرم على الرجل لما كان هو التزوج بالمرأة وكان هذا الامر غير ممكن في جانب المرأة حيث انها لا تتزوج بالمرأة، ونتيجة لذلك لم يتحد الموضوع، لم يمكن التمسك فيه بقاعدة الاشتراك. ووجه الفساد هو: ان التزويج معنى واحد ونسبته اليهما على حد سواء، نعم هما يختلفان فيه بحسب الخصوصيات الخارجية فان تزويج الرجل انما يكون بتزوجه من المرأة في حين ان تزوج المرأة انما يكون بتزوجها من الرجل، إلا ان ذلك لا يعني اختلاف معنى التزويج وكون نسبته اليهما مختلفا. والحاصل: ان نسبة التزوج إلى كل من الرجل والمرأه لما كانت واحدة لم يكن هناك مانع من التمسك بقاعدة الاشتراك. على انا بعد اثبات الحكم ببيان ان الحكم وارد على العنوان الوصفي وهو يصدق على كل من الرجل والمرأة في غنى من التمسك بقاعدة الاشتراك.
[١] لاطلاق الدليل حيث يتحقق الاحرام بكل ذلك.
[٢] إذ يصدق التزوج في حال الاحرام بكل منهما.
[٣] لاطلاق الدليل حيث لم يعتبر فيه العلم