كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٨
عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها) [١]. وفي معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): (قال: قال علي (ع) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها) [٢]. فان كلمة يفرق بينهما ظاهرة على ما تقدم غير مرة في بطلان العقد السابق وفساده أو وجوب الطلاق على ما احتملة بعض وعلى كل فهاتان المعتبرتان تدلان على عدم بقاء العلقة الزوجية بين الزوجين فتكونان معارضتين لمعتبرة عباد بن صهيب في موردهما. لكن هاتين المعتبرتين لا مجال للعمل بهما وذلك لا لاعراض المشهور عنهما إذ لم يعمل بمضمونهما احد بل ولم ينقل القول به من احد، لانك قد عرفت منا غير مرة ان اعراض المشهور لا يوجب الوهن في الحجية، بل ذلك لمعارضتهما بروايتين معتبرتين أخريين هما: اولا: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك احد إلا وليها، أيصلح له ان يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: ان لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وان شاء زوجها ان يمسكها فلا بأس) [٣].
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب العيوب والتدليس، ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب العيوب والتدليس، ح ٣.
[٣] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب العيوب والتدليس، ح ١