كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٦
ومنها صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث ورد فيها: (وان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا ان يقومها قيمة تصير لولد قيمتها عليه). ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) المتقدمة أيضا. ومنها: صريح صحيحة الحسن بن المحبوب المتقدمة حيث فرض فيها انها جارية لابنته المزوجة والتي رجعت إلى بيته بعد وفاة زوجها. واصرح من جميع ذلك صحيحة اسحاق بن عمار المتقدمة أيضا حيث ورد فيها (وان كان للرجل جارية فابوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن). ومقتضى هذه النصوص هو جواز التقويم مطلقا سواء أكان الولد صغيرا أم كبيرا ولا يعارضها ما ورد في القسم الاول لان التقييد بالصغير انما ورد في كلام السائل وهو لا يقتضي اختصاص الحكم به بل غاية ما يفيده هو عدم ثبوت الحكم في غيره إلا بالدليل وقد عرفت ما يدل عليه. نعم ورد التقييد بالصغير في كلام الامام (ع) في موردين هما: ١ صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث ورد في ذيلها: (فان كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يقتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ وان شاء باع). ٢ رواية الحسن بن صدقة عن أبي الحسن (ع) حيث ورد فيها: (فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما) [١].
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح ٥