كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٣
[ كما لا اشكال في جواز وطئها بالملك [١]، بل وكذا بالتحليل [٢] ولا فرق بين القن وغيره [٣]. نعم الظاهر جوازه في المبعضة، لعدم صدق الامة عليها [٤]، وان لم يصدق الحرة ايضا. (مسألة ٥٢): لو تزوجها مع عدم الشرطين فالاحوط ] ان الآية الكريمة انما دلت على أفضلية الصبر ولم تدل على افضلية ترك التزوج وبينهما بون بعيد فان استحباب الصبر لا يلازم ان يكون التزويج مكروها كي يقال بان تركه افضل وذلك لان الصبر والتزويج ليسا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، فان هناك ضدا ثالثا لهما هو الزنا ومن هنا فلا يلزم من كون احد الاضداد مستحبا كون الاخر مكروها كي يكون تركه مستحبا أيضا فمن الممكن ان يكون احدها مستحبا والاخر مباحا والثالث حراما كالنافلة والجلوس من دون عمل والزنا. والحاصل: ان المستحب انما هو الصبر وتحمل المشقة الحاصلة بترك التزوج لا ترك التزوج نفسه كي يرد عليه ما ذكره.
[١] بلا خلاف فيه بين المسلمين، وتقتضيه جملة من النصوص المعتبرة.
[٢] وهو الصحيح بناء على المختار من كونه من مصاديق ملك اليمين.
[٣] لاطلاق الادلة.
[٤] لكونها مركبة منهما معا فلا يشملها الاحكام الثابتة للحرة بعنوانها أو الامة كذلك على ما تقدم الكلام فيه مفصلا في بعض الفروع السابقة ومن هنا فمقتضى عمومات الحل هو الجواز التزوج منها حتى مع عدم الشرطين نظرا لعدم شمول دليل المنع لها