كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٦
تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا) [١] وأما الطائفة الثانية: فهي ما دلت على عدم التداخل مطلقا، وأنه لابد من الاعتداد ثانية بعد انقضاء عدتها الاولى وهي أيضا روايتان معتبرتان: الاولى: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها. قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولن تحل له أبدا واتمت عدتها من الاول وعدة أخرى من الآخر.. الحديث) [٢]. الثانية: معتبرة علي بن بشير النبال: (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: ان كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها (إلى أن قال) وتعتد ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة) [٣]. الطائفة الثالثة: ما دل على لزوم الاعتداد ثانية بعد الانتهاء من العدة لاولى في خصوص فرض وطئ المرأة المتوفى عنها زوجها شبهة وهي في العدة، وكصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١٢
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٩
[٣] الوسائل: ج ١٤ باب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١٨