كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠
[ ما عدا العورة [١] مع عدم تلذذ وريبة، وكذا نظرهن إليه [٢]. (مسألة ٣٣): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن مشركة [٣]. ] وان كانت من القسم الثاني. فتارة: تكون الحرمة الابدية ناشئة من العلقة الزوجية. واخرى: تكون ناشئه من غيرها. فان كانت من قبيل الاول كأم الزوجة، وزوجة الاب، وزوجة الابن، وبنت الزوجة المدخول بها. فالحكم فهيا واضح فانها من أوضح مصاديق المحرمات بالمصاهرة وقد دلت الآية الكريمة على الجواز في بعضها، إلا انه يمكننا اثبات الحكم للباقيات بعدم القول بالفصل فانهن جميعا من المحرمات الابدية وحرمتهن ناشئة من العلقة الزوجية فيجوز النظر اليهن جزما، ومع غض النظر عن الآية الكريمة يمكننا اثبات الجواز باطلاق الروايات الواردة في تغسيل المحارم. وان كانت من قبيل الثاني كالزنا بذات البعل، واللعان، والطلاق تسعا، فالظاهر هو عدم جواز النظر إليها فانها أجنبية، ومطلق الحرمة الابدية لا يوجب جواز النظر وأوضح منها في عدم جواز النظر ما إذا كانت الحرمة تكليفية محضة كاليمين والشرط في ضمن عقد لازم فان ادلة تغسيل المحارم منصرفة عن مثل هذا التحريم جزما إذ أن ظاهرها ارادة من حرم نكاحها بكتاب الله أما غيرها فلا، ولا يوجد به قائل.
[١] وقد عرفت ان المراد بها ما بين السرة والركبة.
[٢] بلا خلاف في ذلك.
[٣] المذكور في جميع النسخ (المشركة) ولكن الظاهر انه م