كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤
ومنها: معتبرة عبد الله بن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزوجل: (فأتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عزوجل يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [١] وهذه الرواية معتبرة سندا وان عبر عنها في بعض الكلمات بالخبر فان علي بن اسباط وان كان فطحيا إلا أنه ممن وثقة النجاشي (قده) بل ذكر انه قد رجع عن ذلك إلى مذهب الحق كما ان محمد بن حمران النهدي ثقة جزما. ومنها: معتبرة علي بن الحكم قال: (سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (ع) ان رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها، قال: ماهي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأة في دبرها قال: نعم ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك، قال: لا انا لا نفعل ذلك) [٢]. الطائفة الثانية: فكمعتبرة معمر بن خلاد قال: (قال لي أبو الحسن (ع) أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: انه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عزوجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن) [٣] فان انكاره (ع) لنفي أهل المدينة البأس عنه وتفسيره للآية الكريمة بان المراد اتيانهن من خلف أو قدام لا وطئهن
[١] الوسائل ج ١٤ باب ٧٣ من ابواب مقدمات النكاح ح ٢.
[٢] الوسائل ج ١٤ باب ٧٣ من ابواب مقدمات النكاح ح ١.
[٣] الوسائل ج ١٤ باب ٧٢ من ابواب مقدمات النكاح ح ١