كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧
[ ألفتها وودها ورضاها بي وأرضني بها وأجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ايتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام ". ومنها امرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما. ومنها أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها. ومنها أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول " اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا " أو يقول " اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان "، ويكره الدخول ليلة الاربعاء. (مسألة ٩): يجوز أكل ما ينثر في الاعراس مع الاذن ولو بشاهد الحال ان كان عاما فللعموم وان كان خاصا فللمخصوصين وكذا يجوز تملكه مع الاذن فيه، أو بعد الاعراض عنه فيملك وليس لمالكه الرجوع فيه وان كان عينه موجودا [١]، ولكن الاحوط لهما مراعاة الاحتياط. ]
[١] تقدم الكلام في عدم زوال الملك بالاعراض مفصلا في كتاب الاجارة وقد عرفت أن الاعراض لا يقتضي إلا إباحة التصرف بقول مطلق في المعرض عنه، نعم لو كان التصرف متوقفا على الملكية ثبت