كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٠
[ وان كان بغيرهما ففيه خلاف [١]، والاحوط التحريم. ] القدر ومحمد بن زياد هو محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري ابن أبي عمير الثقة، إلا ان طريق الشيخ (قده) إلى علي بن الحسن الطاطري ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير القرشي. اذن: فينحصر النص بالرواية الاولى من غير معارض لسندها أو متنها ومن هنا فيتعين العمل بها. هذا كله بالنسبة إلى الخالة وأما بالنسبة إلى العمة فلم نعثر على اي نص يقتضي حرمة ابنتها إذا زنا ابن اخيها بها غير ما نسب إلى السيد المرتضى (قده) في الانتصار من الاستدلال على حرمتها بالاجماع والنصوص. إلا اننا لم نعثر عليها. نعم لو قلنا بحرمة بنت مطلق المزني بها لشملتها الاخبار الدالة على الحرمة بلا اشكال باعتبار كونها مصداقا لها، إلا انه خروج عن محل الكلام حيث ان الكلام في هذا المقام انما هو عن ثبوت الحرمة لبنت العمة في فرض الزنا بالعمة من حيث كونه زنا بالعمة وبالنظر إلى هذه الخصوصية، بحيث لو لم نقل بثبوت الحرمة في فرض الزنا بالاجنبية لقلنا بها في المقام، ولا يخفى على المتتبع ان مثل هذا النص مفقود. ومن هنا فان ثبت قطع بعدم القول بالفصل أو ثبتت أولوية العمة عن الخالة فهو، وإلا فالقول بالتحريم مشكل لعدم الدليل عليه نعم الاحتياط في محله.
[١] فقد نسب إلى المشهور القول بالحرمة في حين انه نسب إلى جماعة من الاصحاب بل قيل انه المشهور بين القدماء القول بالعدم