كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩١
بحسب المتفاهم العرفي كما هو واضح عن انه (ع) انما أجاب عما هو أهون منهما فيستفاد منها انه لا مانع من التقبيل والحمل ما لم تبلغ الصبية ست سنين فإذا بلغت ذلك فلا يجوز وضعها في الحجر فضلا عن حملها أو تقبيلها. إلا أن الرواية ضعيفة بأبي أحمد الكاهلي فلا مجال للاعتماد عليها. نعم ذكر صاحب الوسائل (قده) أنه رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله (ع)، وذكر نحوه. إلا أنه يعد غريبا منه (قده) ومسامحة في التعبير فان الذي رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ليس نحو رواية أبي أحمد الكاهلي، بل هو مغاير لها فان الموجود في الفقيه قال: (سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله (ع) فقال له: جوبرية ليس بيني وبينها رحم، ولها ست سنين قال (ع): لا تضعها في حجرك) [١]. وهي أجنبية عن محل كلامنا بالمرة إذ لم يذكر فيها الحمل، ولا التقبيل فلا مجال للاستدلال بها، وما ذكرناه في رواية أبي أحمد الكاهلي من استفادة الحكم فيها بالاولوية نظرا إلى أن الوضع في الحجر أهون منهما بحسب نظر العرف لا يتأنى هنا فان الاولوية في تلك انما استفيدت من أعراض الامام (ع) عن الجواب عن المسؤول عنه، والاجابة ببيان حكم الوضع في الحجر وحيث لم يرد في هذه الرواية سؤال عن الحمل والتقبيل فلا يكون لكلامه (ع) ظهور عرفي في بيان حكمهما بالاولوية بل يبقى مدلول الرواية منحصرا ببيان حكم الوضع في الحجر للصبية التي بلغت ست سنين.
[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥