كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠١
[ في فرجها نشر الحرمة، على اشكال [١]. بل لو زنا بالميتة فكذلك على اشكال [٢] أيضا. ] تقيد الجارية في شئ منها بالبالغة وأما بالنسبة إلى غير هذا المورد كالزنا بالاجنبية فاثبات الحكم للزاني بغير البالغة مشكل جدا إذ المذكور في الادلة عنوان المرأة وهي ظاهرة في غيرها، اللهم إلا ان يقال: ان مقتضى ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع حيث ان الحكم ثابت من حيث استناده إلى فاعله وصدوره منه محرما، انه لا خصوصية للبالغة وهذه الدعوى غير بعيدة، إلا ان الذي يهون الخطب انا لم نلتزم بثبوت الحرمة في جميع هذه الموارد. ومن هنا يظهر الفرق بين المقام ومسألة اللواط حيث الغينا خصوصية المرأة هنا واثبتنا الحكم للزنا بغير البالغة في حين لم نرتض الغاء خصوصية الرجل في اللائط، وقلنا ان الحكم لا يثبت في لواط الصبي بمثله أو بكبير، فان الحكم لما كان يثبت من حيث استناده إلى فاعله وصدوره منه حراما لم يكن لعنوان المرأة خصوصية، بخلاف الرجل حيث لا يصدر الفعل من الصبي حراما.
[١] قوي جدا فان الرضيع كالنائم لا قصد له بالمرة ولا ينسب الفعل إليه، كما ان المذكور في النصوص على ما عرفت (هو الرجل والشاب فلا وجه للتعدي عنهما إلى الرضيع حتى ولو ارتضينا التعدي عنهما إلى غير البالغ، وذلك لعدم صدق الزنا أو الافضاء المذكورين في النصوص بل وحتى المجامعة.
[٢] لظهور الزنا بالخالة أو الاجنبية في الفعل بالمرأة الحية، وإلا فان الميتة لا يصدق عليها عنوان الخالة أو العمة أو ما شاكلهم