كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٣
نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه) [١]. ولا يخفى أن هذه الرواية مروية في التهذيب تارة عن الحسين وهو ابن سعيد جزما بقرينة الرواية السابقة عليها عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان، وأخرى عن الحسين بن حماد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان، وبهذا الطريق لا تكون الرواية معتبرة نظرا إلى أن الحسين بن حماد لم يوثق، إلا أن هذه النسخة غلط جزما فإن هذه الرواية بعينها مروية في الاستبصار أيضا وقد صرح الشيخ (قده) فيه بالحسين بن سعيد، اذن فالرواية معتبرة سندا. وصحيحة الحسن بن محبوب: (قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع): اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت الي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال قومها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها) [٢]. ومعتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذ إحتاج إليه؟ قال: نعم، وان كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن) [٣]. فهذه جملة من النصوص تدل على عدم جواز وطئ كل من الاب
[١] الوسائل: ج ١٢ باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به، ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٢ باب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٣] الوسائل: ج ١٢ باب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به، ح ٢