كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٧
والمذكور في نسخة الوسائل وإن كان هو وهب إلا أن الصحيح هو وهيب الذي وثقه النجاشي والذي له كتاب، وأما وهب فلا وجود له في كتب الرجال وغيرها. وصحيحة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (أن عليا (ع) كان يقول: الربائب عليم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء والامهات مبهمات دخل بالبنت أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله) [١]. وأما الطائفة الثانية: فمنها صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع): (قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء أبنتها) [٢]. وقد اشكل الشيخ في التهذيب على هذا الحديث بأنه: (مضطرب الاسناد لان الاصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم أن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به) [٣] إلا أن ما ذكره (قده) لا يمكن المساعدة عليه فإن ما ذكره لا يعد إضطرابا في الحديث نظرا إلى امكان سماع جميل وحماد الحديث عن الحلبي فروياه ثم سمعاه من أبي عبد الله (ع) مباشرة فروياه بلا
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣.
[٣] التهذيب: ج ٧ ص ٢٧٥