كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٣
مرددا بين الاصفهاني الضعيف والجوهري الثقة وذلك فلان الحسين ابن سعيد لم يرو عن الاصفهاني قط فمن يروي عنه الحسين بن سعيد هو الجوهري لا محالة ومن هنا فالرواية معتبرة سندا، ثم ان المذكور في التهذيب هو القاسم بن حميد وهو من غلط النسخة جزما كما تشهد له نسخة الاستبصار، على ان القاسم بن حميد لا وجود له لا في كتب الروايات ولا في كتب الرجال، فالصحيح هو القاسم بن محمد. و صحيحته الاخرى: (قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال) [١]، ولا يخفى ان ترديد نسخ الكتب في الراوي بين هاشم وهشام لا يضر بصحتها فانهما شخص واحد جزما كما تدل عليه رواية الشيخ (قده) في كتابيه لنص واحد مع اسناده إلى هاشم في احدهما وإلى هشام في الاخر. وصحيحة سعيد بن يسار: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال) [٢]، وصحيحة حنان ابن سدير: (قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ سألة سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له أبنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال [٣]. وصحيحة صفوان: (قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها اتحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١ ٠.
[٢] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٦.
[٣] الوسائل: ج ١٤ باب ٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١١