كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤
[ وعن النبي صلى الله عليه وآله " لا وليمة إلا في خمس: عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. العرس التزويج، والخرس النفاس، والعذار الختان، والوكار شراء الدار، والركاز العود من مكة " (١ *). ومنها الخطبة امام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والائمة (ع) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ولا يبعد إستحبابها أما الخطبة أيضا. ومنها الاشهاد في الدائم والاعلان به، ولا يشترط في صحة العقد عندنا. ومنها ايقاع العقد ليلا. (مسألة ٦): يكره عند التزويج أمور: منها إيقاع العقد والقمر في العقرب، أي في برجها لا المنازل المنسوبة إليها وهي القلب والاكليل والزبانا والشولة. ومنها ايقاعه يوم الاربعاء. ومنها ايقاعه في أحد الايام المنحوسة في الشهر وهي الثالث، والخامس، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون ومنها إيقاعه في محاق الشهر، وهو الليلتان أو ] (١ *) الوسائل ج ١٤ باب ٤٠ من ابواب مقدمات النكاح ح ٥.