كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٤
على عدم الجواز في ما زاد على ذلك الحد قهرا وهذا ما يعبر عنه في الكلمات بمفهوم العدد، وهو وان لم نقل بحجيته مطلقا، إلا أنه لا مناص من الالتزام بحجيته فميا إذا كان الدليل في مقام التحديد وبيان حد الحكم كما هو الحال فيما نحن فيه حيث تكفلت الآية الكريمة بيان الحد للحكم بالاباحة، فتدل على عدم الجواز فيما زاد عن الحد، النصوص المستفيضة حيث دلت جملة منها، وبألسنة مختلفة على عدم جواز التزوج بأكثر من أربع بالعقد الدائم. منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع): (في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال: يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع) [١]. ومنها: معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع): (في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال يمسك أربعا ويطلق ثلاثا) [٢]. ومنها: عدة نصوص دلت على أنه ليس لمن كانت له أربعة نسوة فطلق واحدة منهن أن يتزوج أخرى ما لم تمض عدة المطلقة كصحيحة زرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا جمع الرجل أربعا، وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس) [٣]. فإن هذه الروايات وغيرها ظاهرة في عدم جواز التزويج بأكثر من أربع بالعقد الدائم، وإلا فلا وجه للحكم بتخلية سبيل إحداهن في الاولى
[١] الوسائل ج ١٤ باب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ١
[٢] الوسائل ج ١٤ باب ٦ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد ح ١
[٣] الوسائل ج ١٤ باب ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح