كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٠
[ زوجها أو طلاقه لها، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة. ولا فرق على الظاهر بين كونه ] والظاهر انه في محله لعدم تمامية شئ مما استدل به لمذهب المشهور، فانه قد استدل له بامور ثلاثة: الاول: ما ذكره الشهيد (قده) في المسالك من الاولوية القطعية ببيان ان العقد على ذات البعل مع العلم إذا كان موجبا لثبوت الحرمة الابدية فثبوتها في حال زنا الرجل مع العلم يكون بطريق أولى فان الفعل أشد وأقوى من الانشاء المجرد وكذلك إذا كان الدخول بذات البعل مع العقد حتى مع الجهل موجبا للحرمة الابدية فثبوتها في حال الزنا يكون بطريق أولى. وفيه: ان الاولوية المدعاة غير محرزة ولا سيما بعدما كانت الاحكام تعبدية، فان كلا منهما موضوع مستقل ومن الممكن ان يكون للتزويج موضوعية في الحكم، فلا مجال لاثبات حكمه في المقام. الثاني: ما ورد في الفقه الرضوي: (ومن زنا بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها واراد الذي زنا بها ان يتزوج بها لم تحل له ابدا). وفيه: ما مرمنا غير مرة من ان الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن كونه حجه. الثالث: دعوى الاجماع، والاصل فيه ما ذكره السيد المرتضى (قده) في الانتصار ان مما انفردت به الامامية القول بان من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها ابدا وان فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة. وفيه: ان الاجماع انما يكون حجة فيما إذا كان كاشفا عن رأي