كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠
[ وتحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن أبي عبد الله (ع) " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته " (١ *). (مسألة ١٥): يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة، ولا يدخل عليها أحد من الرجال. (مسألة ١٦): يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ. (مسألة ١٧): يستحب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر (مسألة ١٨): يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة. (مسألة ١٩): يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته، ومس أي جزء من بدنه ببدنها. (مسألة ٢٠): يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماع. (مسألة ٢١): تكره المجامعة تحت السماء. (مسألة ٢٢): يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله. (مسألة ٢٣): يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها، وصب الماء من باب الدار إلى آخرها. (مسألة ٢٤): يستحب منع العروس في اسبوع العرس ] (١ *) الوسائل ج ١٤ باب ٢٣ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.