كتاب النكاح - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨١
اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها (١). وصحيحة الصفار: (قال: كتبت إلى الفقيه (ع) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانه بنت فلان التي تشهد بهذا كلامه أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (ع): تتنقب وتظهر للشهادة ان شاء الله) (٢) وصحيحة ابن يقطين عن ابي الحسن الاول (ع): (قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها) (٣). فان هذه الروايات الثلاث تدل على جواز النظر إليها عند أداء الشهادة والمذكور في الروايتين الاولى والثالثة كلمة (تسفر) وهي تدل باطلاقها على جواز النظر إلى تمام الوجه، إلا أنه لابد من تقييد إطلاقهما بما ينظهر بعد لبس النقاب وذلك لاجل ما ورد في مكاتبة الصفار. (١، ٢، ٣) النصوص الثلاثة ساقطة في أكثر نسخ الوسائل ومنها الطبعة الحديثة إلا نص واحد ذكر في باب ٤٣ من أبواب الشهادات غير انه مركب من صدر النص الاول وذيل النص الثالث. نعم النصوص الثلاثة مذكورة في نسختين منه مطبوعتين بطهران الاولى سنة ١٢٨٨ ه والثانية في سنة ١٣١٣ ه فراجع.